تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الصحة، النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، ويهدف إلى تحديد الإجراءات التالية: الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالمزاولة، سواء تعلق الأمر بمواطن مغربي أم أجنبي، ومكان إيداعه؛ السلطة الحكومية المانحة للإذن؛ الإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح المحل المهني وكيفية تفتيشه؛ الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالنيابة في المحال المهنية.

كما نص مشروع المرسوم على مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات بتحديد معايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا المعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهن التمريض؛ مصنف الاعمال الخاصة بالممرضين والاعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه؛ قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى المهن المذكورة بصفة حرة في القطاع الخاص؛ قائمة أعمال مهن التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون 43.13 القيام بها كأجراء في القطاع الخاص.

النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد مكونات ملف طلب الحصول على إذن بمزاولة مهنة القبالة وكيفية إيداعه؛ والتنصيص على كيفيات تسليمه؛ تحديد شروط استغلال دار الولادة وكذا تكوين وكيفيات إيداع ملف طلب فتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها وتوضيح آجال تسليم الإذن؛
كما تضمن مشروع المرسوم مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تتعلق بتحديد مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه، وكذا المعايير التقنية الواجب احترامها لفتح عيادة قابلة أو دار الولادة.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.1078 يتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي تقدم به السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، ويهدف إلى تجاوز بعض الصعوبات في تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.14.666 الصادر في فاتح دجنبر 2015 والمتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، وخصوصا تلك المتعلقة بتعيين مدير المعهد الوطني والمعاهد الجهوية.

وجاء مشروع هذا المرسوم بعدة مقتضيات جديدة منها تحديد عدد المعاهد وأصنافها ومقارها يتم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ تحديد مهام التكوين بالمعاهد وأسلاك التكوين والشعب وكذا محتوى دفتر الضوابط البيداغوجية الذي يعد من قبل اللجنة الوطنية للإشراف والتوجيه البيداغوجي؛ كيفية تسيير إدارة المعاهد وكذا الموارد البشرية المتوفرة لديها وكيفية التعيين في منصب مدير المعهد الوطني أو المعاهد الجهوية للموسيقى والفن الكوريغرافي؛ كما ينص مشروع المرسوم على إمكانية ولوج المرشحين الأجانب إلى المعاهد بنفس الشروط المطبقة على المواطنين المغاربة في حدود 10 في المائة من المقاعد المتوفرة.