مرسوم رقم 452-10-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)

بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.

رقم النص : 2-10-452 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ النشر : 09/12/2010
رقم الجريدة الرسمية : 5898 تاريخ آخر تعديل : 27/06/2019
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات

 

مرسوم رقم 452-10-2 صادر في 20 من ذي القعدة1431( 29 أكتوبر 2010)  بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.

 الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم  1-58-008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6  ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية و بتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19  من صفر 1388 (17 ماي 1968 ) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993 ) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-988 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968 ) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2  بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005 ) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال  1426 (2  ديسمبر2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
وعلى المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد  الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 062-10-2 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)،

رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى

تحدث هيئة للمساعدين التقنيين مشتركة بين الوزارات.

المادة 2

يعتبر الموظفون المنتمون  إلى هيئة المساعدين التقنيين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.
و يخضع الموظفون المنتمون لهذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يتولى المساعدون التقنيون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية :
– السهر على طبع  المراسلات والوثائق المختلفة ؛
– جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة ؛
– تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة ؛
– القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين ؛
– تقديم المساعدة والدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية ؛
– تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.
ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.

المادة 4

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 416-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :

تشتمل هيئة المساعدين التقنيين على الدرجات التالية :
– مساعد تقني من الدرجة الثالثة ؛
– مساعد تقني من الدرجة الثانية ؛
– مساعد تقني من الدرجة الأولى ؛

_____

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 416-14-2 على المقتضيات التالية :

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة المساعدون التقنيون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 5

(نسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 416-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*).

_____

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 416-14-2 على المقتضيات التالية :

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة المساعدون التقنيون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 6

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 416-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :

تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة على الرتب التالية :
الرتبة الأولى،  الرقم الاستدلالي :  153؛
الرتبة الثانية،  الرقم الاستدلالي : 161 ؛
الرتبة الثالثة،  الرقم الاستدلالي : 173 ؛
الرتبة الرابعة،  الرقم الاستدلالي : 185 ؛
الرتبة الخامسة،  الرقم الاستدلالي : 197 ؛
الرتبة السادسة،  الرقم الاستدلالي : 209 ؛
الرتبة السابعة،  الرقم الاستدلالي : 222 ؛
الرتبة الثامنة،  الرقم الاستدلالي : 236 ؛
الرتبة التاسعة،  الرقم الاستدلالي :  249 ؛
الرتبة العاشرة،  الرقم الاستدلالي : 262 ؛

_____

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 416-14-2 على المقتضيات التالية :

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة المساعدون التقنيون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 7

تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية على الرتب التالية :
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 177 ؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي :  193 ؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي :  208 ؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 225 ؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 242 ؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 260 ؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 277 ؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 291 ؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 305 ؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 318 ؛

المادة 8

تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى على الرتب التالية :
الرتبة الأولى،  الرقم الاستدلالي : 207 ؛
الرتبة الثانية،  الرقم الاستدلالي : 224 ؛
الرتبة الثالثة،  الرقم الاستدلالي : 241 ؛
الرتبة الرابعة،  الرقم الاستدلالي : 259 ؛
الرتبة الخامسة،  الرقم الاستدلالي : 276 ؛
الرتبة السادسة،  الرقم الاستدلالي : 293 ؛
الرتبة السابعة،  الرقم الاستدلالي : 311 ؛
الرتبة الثامنة،  الرقم الاستدلالي : 332 ؛
الرتبة التاسعة،  الرقم الاستدلالي : 353 ؛
الرتبة العاشرة،  الرقم الاستدلالي : 373 ؛

الباب الثاني
التوظيف و الترقي
المادة  9

(نسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 416-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*).

_____

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 416-14-2 على المقتضيات التالية :

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة المساعدون التقنيون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 10

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 416-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :

يوظف المساعدون التقنيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مبارة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
– شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ؛
– إحدى الشهادات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموحب الأنظمة الأساسية.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.

_____

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 416-14-2 على المقتضيات التالية :

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة المساعدون التقنيون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 11

يعين المساعدون التقنيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقنيين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 12

يعين المساعدون التقنيون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقنيين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 13

تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 14

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 416-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :

تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة 10 في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز  45 سنة.

_____

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 416-14-2 على المقتضيات التالية :

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة المساعدون التقنيون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 15

(نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2012، بالمادة 18 من المرسوم رقم621-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد  6007 مكرر بتاريخ 2 صفر1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6254).

المادة 16

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 416-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 10 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسميهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

_____

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 416-14-2 على المقتضيات التالية :

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة المساعدون التقنيون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 17

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 416-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :

يعين المساعدون التقنيون الذين يلجون، تطبيقا للمادتين 11 و 12 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها  في المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
تطبق على الموظفين المتمرنين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة “بمثابة سلم الأجور 6”.

_____

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 416-14-2 على المقتضيات التالية :

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة المساعدون التقنيون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة 18

– (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 464-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4607) :

– (نسخت وعوضت بالمادة 5 من المرسوم 203-11-2 بتاريخ  23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011)  : ج. ر. عدد  5953 بتاريخ 17  رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2985*).

– (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 416-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :

يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض عن التقنية وتعويض عن الأعباء تؤدى مبالغهما كل شهر عند انتهائه، وفق ما يلي :

الدرجة

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن التقنية

التعويض عن الأعباء

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

مساعد تقني من الدرجة الثالثة

2.133

2.397

2.524

305

مساعد تقني من الدرجة الثانية

2.392

2.656

2.788

305

مساعد تقني من الدرجة الأولى

2.647

2.911

3.043

305

ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها، تعتبر الدرجات الثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و 7 و8.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، ولا سيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء المحدثين بموجب المرسومين التاليين :
– المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
– المرسوم رقم  40-91-2 الصادر في 05 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.

_____

* وقد نص هذا المرسوم في مادته السابعة على ما يلي :

المادة 7 : يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2011 مع مراعاة مقتضيات المادة 4 أعلاه والمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 100-11-2 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتحديد، بصفة استثنائية وانتقالية، كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات.

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 416-14-2 على المقتضيات التالية :

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة المساعدون التقنيون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الخامس
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4
المادة 19

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة الموظفون، المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات:  مسير آلة ومساعد تقني من الصنف الثاني ومسير الأشغال بوزارة الداخلية وعون تقني للمالية ومسير أوراش للتجهيز ورقيب بحري للتجهيز وعون تقني للفلاحة وممرض بيطري مختص للفلاحة وعون تقني للمياه والغابات وفارس من الطبقة الأولى للمياه والغابات ومسير أوراش للنقل وحارس بحري للبحرية التجارية  وعون الاستغلال للبريد و المواصلات.

كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 20

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات :   مسير آلة ممتاز ومساعد تقني من الصنف الأول ومسير الأشغال ممتاز للداخلية ورسام للداخلية وعون تقني ممتاز للمالية ومسير أوراش ممتاز للتجهيز ورقيب بحري ممتاز للتجهيز وعون تقني للتجهيز وعون تقني ممتاز للفلاحة وعون تقني ممتاز للمياه والغابات وفارس ممتاز من الطبقة الثانية للمياه والغابات ومسير أوراش ممتاز للنقل ومراقب للنقل  والسير على الطرق للنقل وحارس بحري ممتاز للبحرية  التجارية وعون تقني للطاقة والمعادن وعون تقني للتجارة والصناعة وعون تقني للصناعة التقليدية.

كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون،  المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 21

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم  المنتمون إلى د رجات : عريف ومساعد تقني خارج الصنف ورسام واضع المشاريع للداخلية ومراقب بحري للتجهيز ومحضر بالمختبر للفلاحة وفارس ممتاز من الطبقة الأولى للمياه والغابات ومراقب ممتاز للنقل والسير على الطرق للنقل ومراقب الملاحة التجارية والصيد البحري ومحضر بالمختبر للطاقة والمعادن.

كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية الموظفون المرسمون والمتمرنون  المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 22

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم  المنتمون إلى درجات: مساعد تقني خارج الصنف ممتاز ومحضر ممتاز بالمختبر للفلاحة ومحضر ممتاز للطاقة والمعادن.

كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى، الموظفون المرسمون والمتمرنون  المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 23

يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19و20 و21 و22 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ويعتد بالخدمات المؤداة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المواد 19و20 و21 و22 أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مساعد تقني من الدرجة الرابعة ومساعد تقني من الدرجة الثالثة ومساعد تقني من الدرجة الثانية ومساعد تقني من الدرجة الأولى.

بتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا العمل المرسوم.

الباب السادس
مقتضيات ختامية
المادة 24

تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم :
– المقتضيات المتعلقة بدرجات مسير آلة ومسير آلة ممتاز وعريف الواردة في المرسوم رقم 100-80-2 الصادر في6 محرم 1401 (14 نونبر1980) بشأن النظام الأساسي الخاص  بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات ؛
– المقتضيات المتعلقة بدرجات مساعد تقني من الصنف الثاني ومساعد تقني من الصنف الأول ومساعد تقني خارج الصنف ومساعد تقني خارج الصنف ممتاز الواردة في المرسوم الملكي رقم 67-682 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967)  بشأن النظام الأساسي الخاص  بسلك المساعدين التقنيين ؛
– المقتضيات المتعلقة بدرجات مسير الأشغال ومسير الأشغال ممتاز ورسام ورسام واضع المشاريع الواردة في المرسوم الملكي رقم 66-1173 الصادر قي 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية ؛
– المقتضيات المتعلقة بدرجتي عون تقني وعون تقني ممتاز الواردة في المرسوم الملكي رقم 66-1191 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية ؛
– المقتضيات المتعلقة بدرجات مسير الأوراش ومسير أوراش ممتاز ورقيب بحري  ورقيب بحري ممتاز وعون تقني ومراقب بحري الواردة في المرسوم رقم 440-83-2 الصادر في 17 من رجب 1406 (28 مارس 1986)  بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز؛
– المقتضيات المتعلقة بدرجات عون تقني وعون تقني ممتاز وممرض بيطري مختص ومحضر بالمختبر ومحضر ممتاز بالمختبر الواردة في المرسوم الملكي رقم   66-1195 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ؛
– المقتضيات المتعلقة بدرجات عون تقني وعون تقني ممتاز وفارس من الطبقة الأولى وفارس ممتاز من الطبقة الثانية وفارس ممتاز من الطبقة الأولى الواردة في المرسوم رقم 844-93-2الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه والغابات ؛
– المقتضيات المتعلقة بدرجات مسير أوراش ومسير أوراش ممتاز ومراقب النقل والسير على الطرق ومراقب ممتاز للسير على الطرق الواردة في المرسوم رقم 158-90-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990)  في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مسيري الأوراش ومراقبي النقل والسير على الطرق التابعة لوزارة النقل ؛
– المقتضيات المتعلقة بدرجات حارس بحري و حارس بحري ممتاز ومراقب البحرية التجارية الواردة في المرسوم رقم 515-77-2 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)  بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية ؛
– المقتضيات المتعلقة بدرجات عون تقني ومحضر بالمختبر ومحضر ممتاز بالمختبر الواردة في المرسوم رقم 934-90-2 الصادر في 7  ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993 )  في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن ؛
– المقتضيات المتعلقة بدرجة عون تقني الواردة في المرسوم رقم 188-84-2 الصادر في 4  جمادى الآخر 1407 (3 فبراير 1987)  بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة ؛
– المقتضيات المتعلقة بدرجة عون تقني بوزارة الصناعة التقليدية الواردة في المرسوم رقم 620-73-2 الصادر في 16 من صفر1394 (11 مارس 1974 )  بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي  مديرية الصناعة التقليدية ؛
– المقتضيات المتعلقة بدرجة عون الاستغلال بوزارة البريد والمواصلات الواردة في المرسوم رقم 795-82-2 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985 )  في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 25

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011، ويسند تنفيذه  إلى  وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).